أحدث أخبار الشركة

الوقائع المصرية : الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة بنك قطر الوطني الأهلي
(6/3/2024 9:33:05 AM)

الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1088 لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ 12/5/2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة بنك قطر الوطني الأهلي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 177 لسنة ١٩٨٦ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلي سوسيتيه جنرال برقم (٢٦٦) ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 405 لسنة 2015 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة بنك قطر الوطني الأهلي) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 19/3/2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1/1/2024 فيما عدا المادة (۲/۱۱) من بند (ميزة الولاء التأمينية) فتسري ابتداءً من 19/3/2024 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ٢٠٢٣ بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/4/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/5/2024 ؛ قـــــرر : مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادة (4/3) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والفقرات (۱، ۲، ٥) من بند (ميزة الولاء التأمينية) من المادة (۱۱) من الباب الثالث (المزايا) والمادة (٤٨/ب) من الباب التاسع (أحكام عامة) النصوص التالية : الباب الثاني - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) : مادة 4 - تتكون الاشتراكات مما يلي : 3- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقًا لسن العضو عند الانضمام وسن التقاعد القانوني للعضو طبقًا للجدول التالي : السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك في تاريخ الانضمام (بالشهور) طبقًا لسن التقاعد القانوني للعضو ٦٠ عام ٦١ عام ٦٢ عام ٦٣ عام ٦٤ عام ٦٥ عام 34 - - - - - 0.07 35 - - - - - 2.93 36 - - - - - 5.90 37 - - - - - 8.98 38 - - - - - 12.17 39 - - - - - 15.46 40 - - - - - 18.84 41 - - - - - 22.29 42 - - - - - 25.80 43 - - - - - 29.37 44 - - - - 36.82 32.96 45 - - - - 40.52 36.56 46 - - - 48.12 44.17 40.21 47 - - - 51.63 47.76 43.83 48 - - 58.56 54.99 51.24 47.38 49 - - 61.45 58.13 54.56 50.82 50 - 66.55 64.00 61.01 57.68 54.11 51 - 68.14 66.13 63.55 60.54 57.20 52 69.58 69.08 67.72 65.67 63.06 60.03 53 68.74 69.22 68.67 67.27 65.17 62.54 54 66.76 68.42 68.84 68.23 66.77 64.64 55 63.41 66.48 68.07 68.42 67.75 66.25 56 58.42 63.17 66.17 67.69 67.97 67.24 57 51.49 58.24 62.92 65.84 67.28 67.48 58 42.25 51.38 58.05 62.65 65.48 66.83 59 30.27 42.19 51.25 57.84 62.35 65.08 مع مراعاة ما يلي : يُحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد . تحسب كسور السنة نسبيًا . يجوز تقسيط رسم العضوية على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبمعدل استثمار يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن العائد الوارد بالدراسة الاكتوارية . الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة (۱۱) : تصرف المزايا التأمينية في الحالات الآتية : ميزة الولاء التأمينية : 1- في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانوني : يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع إجمالي ما يلي : ( أ ) ثلاثة وعشرون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (٤٨/ب) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق بدون حد أقصى . (ب) مكافأة جدارة بواقع خمسة عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (٤٨/ب) وتدفع مرة واحدة . 2- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة وبغير سبب تأديبي أو المعاش المبكر، يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة كالتالي : ( أ ) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق أقل من عشر سنوات ترد للعضو حصته الفعلية من الاشتراكات المسددة منه فقط . (ب) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق عشر سنوات فأكثر : تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام الفقرة (۱/أ) من بند (ميزة الولاء التأمينية) بعاليه ثم تصرف طبقًا للجدول التالي : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني (بالسنوات) النسبة المستحقة من الميزة التأمينية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 93% 86% 79% 74% 68% 63% 58% 54% 50% 46% 43% 40% 37% 34% 32% 29% 27% 25% 23% 21% 20% 18% 17% 16% 15% يكون الحد الأدنى للميزة بواقع الاشتراكات المسددة من العضو بالإضافة إلى حصته من مساهمة الجهة . 5- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم : يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثلاثة وعشرون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (48/ب) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق بدون حد أقصى بالإضافة إلى دفعة واحدة كمنحة وفاة بواقع خمسة عشر شهرًا من ذات الأجر وبحد أدنى مائتان وعشرون شهرًا من ذات الأجر . على أن يتحمل البنك تكلفة وثيقة تأمين بواقع خمسة عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (٤٨/ب) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق بدون حد أقصى بالإضافة إلى دفعة واحدة كمنحة وفاة بواقع خمسة عشر شهرًا من ذات الأجر وبحد أدنى مائتان وعشرون شهرًا من ذات الأجر بينما يتحمل الصندوق فرق تكلفة الميزة غير المغطاة من الوثيقة بواقع ثمانية شهرًا من ذات الأجر وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق بدون حد أقصى . الباب التاسع - ( أحكام عامة ) : مادة 48 - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : (ب) أجر الاشتراك : هو (55%) من المرتب الأساسي الشهري طبقًا لنظام المرتبات المعمول به في الجهة في ۲۰۲۳/۱/۱ مضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية التي يحصل عليها العضو، وبحد أقصى ستة آلاف جنيه شهريًا، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة . ثانيًا - تلغى الفقرة (۸) من بند (ميزة الولاء التأمينية) وبند (ثانيًا : المعاشات) من المادة (۱۱) من الباب الثالث (المزايا) . مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .


MistNews.com