الوقائع المصرية : الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (10/9/2023 8:08:58 AM) |
الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1603 لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 25/6/2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 73 لسنة ١٩٨٨ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية برقم (300) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 27/9/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداء من 1/10/2022 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20/6/2023 ؛ قــــــرر : مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/6) من الباب الأول (في نشأة الصندوق وأغراضه) والمواد (5 ، 8/1 ، ۹) من الباب الثاني (شروط العضوية وموارد الصندوق وقواعد حساب وأداء الاشتراكات) والمادة (11/2) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية : الباب الأول - ( في نشأة الصندوق وأغراضه ) : مادة 3 - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : 6 - أجر الاشتراك : هو الأجر الأساسي الشهري في 1/1/2008 مثبتا بقيمته في ذلك التاريخ ، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة . الباب الثاني : ( شروط العضوية وموارد الصندوق وقواعد حساب وأداء الاشتراكات ) : مادة (5) : الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 45 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالي : السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك في تاريخ الانضمام (بالشهور) 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 0.04 0.73 1.39 2.02 2.62 3.17 3.68 4.15 4.57 4.93 5.25 5.52 5.73 5.89 تحسب السن في تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد . تحسب كسور السنة نسبيًا . مادة 8 - تتكون موارد الصندوق من الآتي : 1- اشتراك شهري يسدده العضو بواقع (20٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/6) . مادة 9 - يلتزم أعضاء الصندوق المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة أو بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقا لأحكام المادة (8/1) من ذات النظام مقدماً سنويا، وفي حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافا إليها عائد استثمار سنوي لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية . وفي حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافا إليها عائد استثمار سنوي لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية . الباب الثالث - ( المزايا التأمينية ) : مادة (11) : علاوة على مبلغ التأمين المنصوص عليه بالمادة (١٠) يؤدي الصندوق مبالغ التأمين الإضافية التالية : 2- 2.2 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/6) وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المتبقية على بلوغ العضو سن الستين حكما وذلك في حالة انتهاء خدمة العضو بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم . مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداء من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
|
|