الوقائع المصرية : الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة (8/7/2022 11:28:42 AM) |
الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1005 لسنة 2022 بتاريخ 6/6/2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 111 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برقم (169) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية للصندوق المنعقدتين فى 30/9/2021 ، 31/3/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق بدءًا من 30/9/2021 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة 2020 بجلستها المنعقدة بالتمرير فى 29/5/2022 بالموافقة على التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/6/2022 ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - يستبدل بنصوص المادة 4 (مكررًا) والبنود (1/أ ، 2/أ ، 4 ، 6) من المادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) النصوص التالية : الباب الثانى - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) : مادة 4 (مكررًا) : يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى طبقًا للجدول التالى : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك (بالشهور) 34 سنة فأكثر 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 لا شىء 0.52 5.20 10.00 14.93 17.04 19.08 21.03 22.88 24.62 26.22 27.67 28.96 30.06 30.95 30.31 31.69 30.66 31.55 30.08 30.41 28.45 28.11 25.61 24.52 24.43 23.95 23.06 21.07 19.81 17.34 14.21 10.34 5.64 تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونى وتاريخ الانضمام . تحسب كسور السنة نسبيًا . مادة 5 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : 1- أجر الاشتراك : (أ) أجر اشتراك العاملين بالجهة : هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/1/2006 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 حتى 2001) ومضافًا إليه العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (2002 - 2013) أو فى تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ بالإضافة إلى العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بما لا يزيد عن (5٪) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2006 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . 2- الاشتراكات الشهرية : ( أ ) "24٪" من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (5/1) يسددها الأعضاء بالإضافة إلى : 12 مليون جنيه سنويًا من حصة العاملين من فائض الحافز والأرباح . 4- موارد سنوية من الأرباح لا تقل عن 20 مليون جنيه سنويًا . 6- على ألا يقل المتحصل من البنود (2، 3، 4) بعاليه عن 52 مليون جنيه سنويًا وفى حالة عدم تحقيقه تلتزم الجهة بتدبيره . مـادة 2 - تسرى هذه التعديلات بدءًا من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مـادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
|
|