أحدث أخبار الشركة

الوقائع الرسمية : تعديل نصوص المواد أرقام 7، 30، 47، 52 من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى
(2/8/2021 11:46:58 AM)

وزارة الأوقـاف قـرار رقـم 28 لسنة 2021 , وزير الأوقـاف بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له ؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى ؛ وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛ وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد ؛ وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 77 لسنة 1977 بإصدار النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى ؛ وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 183 لسنة 2019 بتعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى رقم (79) بتاريخ 25/6/2020 التى وافقت على تعديل المواد أرقام (7، 30، 47، 52) من النظام الأساسى للبنك ؛ وعلى كتاب البنك المركزى المصرى - قطاع الرقابة والإشراف - رقم (1985) المؤرخ فى 3/12/2020 بالموافقة على تعديل المواد أرقام (7، 30، 47، 52) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى ؛ وعلى كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-1821) بتاريخ 20/1/2021 بشأن موافقة رئيس مجلس الوزراء بحسبان سيادته الوزير المختص بشئون الاستثمار على تعديل نصوص المواد أرقام (7، 30، 47، 52) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى ؛ وعلى تأشيرنا ؛ قــــــرر : مادة أولى - تعديل نصوص المواد أرقام (7، 30، 47، 52) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى على النحو التالى : مادة 7 - (حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكى ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ خمسمائة وستة ملايين ومائتين وستة وعشرين ألف ومائتين وثمانية دولار أمريكى ، موزعًا على خمسمائة وستة ملايين ومائتين وستة وعشرين ألفًا ومائتين وثمانية أسهم ، قيمة كل سهم دولار أمريكى واحد أو ما يعادله بالجنيه المصرى ، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل) . مادة 30 - (لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويشترط موافقة ثلثى الأعضاء بالنسبة للقرارات الآتية : ( أ ) القرارات الخاصة باقتراح زيادة رأس المال وخفضه . (ب) القرارات الخاصة باقتراح تجديد مدة البنك . (ﺠ) القرارات الخاصة باقتراح تكوين احتياطيات أو مخصصات غير عادية . (د) القرارات الخاصة باقتراح استعمال الاحتياطيات أو المخصصات فى غير الأغراض المحددة لها . (ﻫ) القرارات الخاصة بفتح فروع أو وكالات أو مكاتب للبنك فى مصر أو الخارج . (و) قرار اختيار أو تعيين المحافظ . (ز) المعاملات التى تخص أحد أعضاء مجلس الإدارة وتتم وفق القواعد التى يحددها مجلس الإدارة . وأن يكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء وفى حالة تعذر ذلك يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس شريطة حضور أغلبية أعضاء المجلس حضورًا فعليًا ، وتعتبر مشاركة عضو مجلس الإدارة عبر الفيديو أو الهاتف مشاركة فعلية فى اجتماع مجلس الإدارة ، ويحق له التصويت ويتم حسابه فى النصاب القانونى لانعقاد المجلس وصحة القرارات الصادرة عنه ) . وذلك كله مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة والتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن . مادة 47 - (تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك على الأكثر فى المكان واليوم والساعة المعينة فى إعلان الدعوة للاجتماع . وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالى وتقرير مراقبى الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التى توزع على المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبى الحسابات وتحديد مكافآتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات على أن يراعى تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشرط ألا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات) . مادة 52 - لا يجوز للجمعية العامة أن تعدل مواد عقد التأسيس أو النظام الأساسى فيما يتعلق بغرض البنك و كونه مصرفا إسلاميًا أو زيادة التزامات المساهمين . ويجوز لها فى اجتماع غير عادى أن تنظر فى تعديل ماعدا ذلك من أحكام النظام الأساسى بما فى ذلك خفض أو زيادة رأس المال المرخص به أو إطالة مدة البنك أو تقرير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل البنك إجباريا بشرط أن يكون موضوع الاقتراح قد فصل فى إعلان الدعوة . وأن يكون الحاضرون يمثلون (60٪) من رأس المال على الأقل ولا يكون القرار صحيحًا إلا بأغلبية ثلثى رأس المال الذى يحوزه الحاضرون ، إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال المرخص به أو تخصيص رأس المال أو حل البنك قبل الميعاد أو تغيير غرضه أو دمجه أو تقسيمه ، فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع . فإذا لم يتوافر فى الاجتماع الأول النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وجهت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول وفى هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل ولا يكون القرار صحيحا إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع . وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بقرار من وزير الأوقاف بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد ويعتبر نشر القرار المتضمن هذه التعديلات بمثابة شهر له . مادة ثانية - يتولى بنك فيصل الإسلامى نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .


MistNews.com